5796 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: ومن حلف عامداً الكذب فقال : والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن كفر وأثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلاً. فإن قال قائل وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل ؟ قيل : أمر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم : فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فقد أمره أن يعمد الحنث. وقول الله تعالى : {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى}. نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلاً فأمره الله أن ينفعه. وقول الله عز وجل : {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا}. ثم جعل فيه الكفارة. وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة من باب لغو اليمين. قال أحمد : أما الحديث الأول
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5796
Sanad
5796 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
