Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #5796chevron_right


5796 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: ومن حلف عامداً الكذب فقال : والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن كفر وأثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلاً. فإن قال قائل وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل ؟ قيل : أمر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم : فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فقد أمره أن يعمد الحنث. وقول الله تعالى : {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى}. نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلاً فأمره الله أن ينفعه. وقول الله عز وجل : {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا}. ثم جعل فيه الكفارة. وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة من باب لغو اليمين. قال أحمد : أما الحديث الأول

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5796

Sanad

5796 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله

Chain of Narration

  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو سَعِيدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books