5805 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال أبو علي الماسرجسي فيما أخبرت عنه عن محمد بن سفيان عن يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. ليس فيه إلا قول عائشة حلف الرجل على الشيء بسبقته ثم يجده على غير ذلك. قال أحمد : هكذا وجدته في رواية يونس : وكذلك رواه عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة في هذه الآية قالت : حلف الرجل على علمه ثم لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة . وعمر بن قيس ضعيف. ورواية الثقات عن عطاء كما مضى. ورواه ابن وهب عن الثقة عنده عن الزهري عن عروة عن عائشة. وهو مجهول. ورواية هشام بن عروة عن أبيه على ما مضى وتلك الرواية أصح. ونص الشافعي في رواية الربيع على وجوب الكفارة فيه. ونحن قد رويناه صحيحاً عن الحسن ومجاهد ، والله أعلم.(7/318)9 @
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5805
Sanad
5805 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال أبو علي الماسرجسي فيما أخبرت عنه عن محمد بن سفيان عن يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي
