5806 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنث فأحب إليّ لو لم يكفر حتى يحنث وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزي عنه وإن كفر بصوم قبل الحنث 243 أ لم يجز عنه. وذلك أنّا نزعم أن الله حقاً على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل. وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر. فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياساً على هذا. فأما الأعمال التي على البدن فلا تجزي إلا بعد مواقيتها كالصلاة والصوم. قال أحمد : هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي في هذا وقد
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5806
Sanad
5806 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
