Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزمchevron_rightکتابchevron_rightHadith #883chevron_right


883- وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل، قال: حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق، قال: حدثني عمي إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا حمزة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أسامة بن زيد،قال: قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه, فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة، وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة. - وذكر الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، قال: ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه. - قال أبو عمر: فهذا مذهب القاسم بن محمد، ومن تابعه، وقال به قوم. وأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابهما هو قول الليث بن سعد، والأوزاعي، وأبي ثور، وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله, صلى الله عليه وسلم: "البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر، فدع ما يريبك لما لا يريبك"1. هذا حال من لا يمعن النظر، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله، لا أن يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو ما كان في معنى هذه الأوجه.

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · Hadith 883

Sanad

883- وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل، قال: حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق، قال: حدثني عمي إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا حمزة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أسامة بن زيد،

Chain of Narration

  • سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ
  • أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ،قَ
  • عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
  • حَمْزَةَ،
  • عمي إسماعيل بن إسحاق القاضي،
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ
  • أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمِ بْنِ خَلِيلٍ،
  • عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books