Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #5813chevron_right


5813 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: ويجزي في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد.(7/322)وإنما قلنا يجزي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكيناً. والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعاً وذلك ستون مداً لكل مسكين مد. قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وفيه تمر خمسة عشر صاعاً . قال : خذ فتصدق به. وقيل فيه : عن الزهري عن عمرو بن شعيب في تقديره بخمس عشر صاعاً. وأما حديث سعيد بن المسيب حيث قال فيه : خمسة عشر صاعاً أو عشرين صاعاً. فقد قال الشافعي رحمه الله : أكثر ما قال سعيد بن المسيب : مد وربع أو مد وثلث. وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب والعرق كما وصفت 244 ب كان يقدر على خمسة عشر صاعاً. قال أحمد : هذا الشك يشبه أن يكون من جهة راويه عن ابن المسيب - وهو عطاء الخراساني - وليس بالقوي في الحديث. وقد رواه طلق بن حبيب وإبراهيم بن عامر عن ابن المسيب خمسة عشر صاعاً من غير شك.(7/323)قال الشافعي : وليس له إذا كفر بالطعام - يعني كفارة اليمين - أن يطعم أقل من عشرة. قال : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك. قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة. ويجزي ولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضراراً بيناً. وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5813

Sanad

5813 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله

Chain of Narration

  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو سَعِيدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books