5816 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا(7/324)الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرأنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد. وهذا بالمد الأول. وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال في كفارة اليمين : مد من حنطة لكل مسكين. وروينا 245 أ عن ابن عباس أنه قال : لكل مسكين مد من حنطة رَيْعُهُ ادَامُه. وروينا عن أبي هريرة أنه قال : ثلاثة أشياء فيهن مد : مد في كفارة اليمين . وكفارة الظهار . وفدية طعام مسكين. قال أحمد : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير. وأما فدية الأذى في الإحرام : فهي نصف صاع لكل مسكين فبذلك ورد خبر كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول فيها بما ورد فيه الخبر. وكذلك فيما كان في معناها. ونقول بخبر أبي هريرة في قصة المواقع في شهر رمضان فيما ورد فيه كفارة الجماع وكذلك ما كان في معناها ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين بل نقول بهما جميعاً . وبالله التوفيق. وأما الذي روي عن يسار بن نمير عن عمر بن الخطاب : أني أحلف أن لا أعطي أقواماً ثم يبدو لي فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكين صاعاً من بر أو صاعاً من تمر.(7/325)فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر ما ورد في الكفارات وإن كان يجزي في اليمين أقل منه والله أعلم. قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروطاً عليه في كتاب الله أن يكون متتابعاً أجزأه أن يكون متفرقاً قياساً على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان : {فعدة من أيام أخر}. والعدة : أن يأتي بعدد صوم لا ولاء. وقال في كتاب الصيام الكبير : وصوم كفارة اليمين متتابع والله أعلم. قال أحمد : قد روينا عن أُبي بن كعب أنه كان يقرأ : فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وروي أيضاً عن ابن مسعود. والرواية عنهما وقعت مرسلة . والله أعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5816
Sanad
5816 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا(7/324)الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
