5819 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي: وإذا حلف الرجل ما له مال وله عرض أو دين أو هما حنث لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئاً. قال أحمد : وقد روينا عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : خير مال المرء مهره مأمورة أو سكة مأبورة.(7/329)وروينا عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال : هذه إدام هذه وأكلها. وفي هذا دلالة على أنه قد يكون ما لا يصطبغ فيه إذا سمي في العادة إدما.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5819
Sanad
5819 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي
