5820 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهفيمن قال مالي هذا في سبيل الله أو داري هذه في سبيل الله أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله : إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين. ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق. وكان مذهب عائشة والقياس ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5820
Sanad
5820 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
