5823 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافيفيمن حلف بالمشي إلى بيت الله. ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول عطاء : أن كل من حلف بشيء من النسك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ولا يكون عليه حج ولا عمرة ولا صوم. ومذهبه أن أعمال البر لله لا تكون إلا الفرض بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبرراً يريد الله به. فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبرراً. قال أحمد : قد روينا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما النذر ما ابتغى به وجه الله جل وعز.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5823
Sanad
5823 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافي
