5827 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال وسمعت الشافعيوسأله رجل عن المشي فحنث بالمشي إلى الكعبة : فأفتاه بكفارة يمين . فقال له الرجل. بهذا تقول يا أبا عبد الله ؟ قال : هذا قول من هو خير مني قال : من هو ؟ قال عطاء بن أبي رباح. قال الشافعي : وقد قال غير عطاء عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبرراً. وقال غيره في الصدقة يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس. وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله. وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة.(7/333)قال أحمد : قد روى عثمان بن أبي حاضر في إمراة قالت : مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل ذلك فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا : أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها. وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر ما دل على جواز التكفير . والله أعلم. ولا حجة لمن ذهب إلى أنه يتصدق بثلث ماله في حديث أبي لبابة حين تاب الله عليه : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 247 ب رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزئ عنك الثلث من مالك. فإنه لم يبلغنا أنه نذر شيئاً أو حلف على شيء فحنث ولكنه أراد أن يتصدق بجميع ماله شكراً لله تعالى حين تاب عليه فأمره أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك حين قال ذلك. أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5827
Sanad
5827 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال وسمعت الشافعي
Chain of Narration
- غَيْرُ عَطَاءٍ: عَلَيْهِ الْمَشْيُ كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِذَا نَذَرَهُ مُتَبَرِّرًا
- الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ
- عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ
- مَنْ هُوَ
- هَذَا قَوْلُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي
- لَهُ الرَّجُلُ: بِهَذَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟
- الْمَشْيِ، فَحَنِثَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، «فَأَفْتَاهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ»،
- الشَّافِعِىَّوَسَأَلَهُ رَجُلٌ
- الرَّبِيعِ،
- أَبُو الْعَبَّاسِ
- أَبُو سَعِيدٍ
