5830 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي أميمة السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصينأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك ابن آدم. قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد أن إمرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها لتنحرنها.(7/335)فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وأخذ ناقته ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر. 248 أ قال الشافعي : وبذلك نقول أن من نذر تبرراً أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5830
Sanad
5830 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي أميمة السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين
