Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #5867chevron_right


5867 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في المجتهدين: إذا اختلفوا وكانوا ممن لهم الاجتهاد وذهبوا مذهباً محتملاً لا يجوز على واحد منهم أن يقال أخطأ مطلقاً ولكن يقال لكل واحد منهم : قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه. وجعل مثال ذلك القبلة إذا اجتهدوا فيها فاختلفوا. وبسط الكلام فيه ثم قال : فإن قيل فيلزم أحدهما اسم الخطأ ؟ (7/360)قيل : أما فيما كلف فلا وأما خطأ عن البيت فنعم لأن البيت لا يكون في جهتين مختلفتين. فإن قيل : فيكون مطيعاً بالخطأ ؟ قيل : هذه مسألة جاهل يكون مطيعاً بالثواب لما كلف من الاجتهاد وغير آثم بالخطأ إذ لم يكلف ثوابه لمغيب العين عنه. وقال في حديث الاجتهاد : إذا اجتهد فجمع الثواب بالاجتهاد وصواب العين التي اجتهد كانت له حسنتان. وإن أصاب بالاجتهاد وأخطأ للعين التي أُمر أن يجتهد في طلبها كانت له حسنة ولا يثاب من يؤدي في أن يخطئ للعين ومن يؤدي فيخطئ أن يكفر عنه. وهذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكلف صواب العين في حال. قال الشافعي : من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قياس عليه فقد أتى مكلف وحكم وأفتى من حيث أمر فكان في النص مؤدياً ما 255 أ أُمر به نصاً. وفي القياس مؤدياً ما أمر به اجتهاداً وكان مطيعاً لله في الأمرين ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد. فيروى أنه قال لمعاذ : بما تقضي ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم يكن ؟ قال : اجتهد . قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله.(7/361)قال الشافعي : ومن استجاز أن يحكم أو يفتى بلا خبر لازم ولا قياس عليه كان محجوجاً. فإن معنى قوله افعل ما هويت وإن لم أُومر به. وقد قضى الله عز وجل بخلاف ما قال ولم يترك أحداً إلا متعبداً. قال الله جل وعز : {أيحسب الإنسان أن يترك سدى}. فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. قال أحمد : قد روينا هذا التفسير عن مجاهد. وروينا معناه عن ابن عباس.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5867

Sanad

5867 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في المجتهدين

Chain of Narration

  • الشافعي في المجتهدين: إذا اختلفوا
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو سَعِيدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books