5871 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف الأسديقال : دخل عليّ بيت المال فاصرط به وقال : لا أُمسي وفيك درهم . فأمر رجلاً من بني أسد فقسمه إلى الليل. فقال الناس : لو عوضته ؟ فقال : إن شاء الله ولكنه سحت. وهذا أيضاً أورده فيما ألزمهم في خلاف علي. وهذا إسناد ضعيف. موسى بن طريف غير محتج به. وقد قيل عنه عن أبيه عن علي. قال الشافعي : ولا نرى علياًّ يعطي شيئاً يراه سحتاً . إن شاء الله. قال الشافعي في القديم في القسمة : إذا أرادها بعضهم وهو ضرر على كلهم فلا تقسم بينهم.(7/365)قال : وهذا قول من لقينا وقد روى فيه ابن جريج عن صُدَيق بن موسى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5871
Sanad
5871 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف الأسدي
