Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #5903chevron_right


5903 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباسقال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بذا فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الجام بمكة فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلن من أولياء السهمي فحلفا 264 ب لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبنا. قال : فنزلت فيهم : {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية. رواه البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن آدم. وفي حديث عليّ قال : وفيهم نزلت هذه الآية. وأما الذي روي فيه عن أبي خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض أو قال شهادة أهل الكتاب.(7/398)فإنه غلط وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي قال : كان شريج يجيز شهادة كل ملة على ملتها ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها. هكذا رواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد. ورواه داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح : إذا مات الرجل في أرض غُربة فلم يجد مسلماً فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أُخذ بهما. وفي رواية إبراهيم عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة يهودي ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر. وروينا عن أبي موسى الأشعري في شهادة نصرانيين على وصية لم يشهد موته غيرهما فأحلفهما بعد العصر وأجاز شهادتهما. وهذا كله يخالف مذهب العراقيين في شهادة أهل الكتاب. وقد روى عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم. فلم نر أن نحتج به لضعف حال عمر بن راشد عند أهل النقل. وبالله التوفيق.(7/399)

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5903

Sanad

5903 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • أَبِيهِ
  • عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
  • مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ،
  • ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ،
  • يَحْيَی بْنُ آدَمَ
  • الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
  • أَبُو دَاوُدَ،
  • أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ
  • أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books