5926 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: فخالفنا في اليمين مع الشاهد مع ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس ( . . . ). وذكر الجواب عن كل واحد منها. 267 ب ونَقْلُها ها هنا مما يطول به الكتاب. ومما حكي عن بعضهم أنه قال : فإن مما رددنا به اليمين مع الشاهد : أن الزهري أنكرها. قال الشافعي : فقلت : لقد قضى بها الزهري حين ولي فلو كان أنكرها ثم عرفها وكتب إنما اقتديت به فيها. كان ينبغي أن يكون أثبت لها عندك أن يقضي بها بعد إنكارها وتعلم أنه إنما أنكرها غير عارف وقضى بها مستفيداً علمها. ثم ناقضهم بإنكار علي رضي الله عنه حديث بروع بنت واشق ومع علي زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وهم يقولون بحديث بروع وإنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عمار بن ياسر تيمم الجنب ومع عمر بن مسعود وقد قلنا بتيمم الجنب.(7/409)0 @وبإنكار أسامة بن زيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبه كان ابن عباس يفتي وقد علمنا بحديث بلال أنه صلى فيها. قال الشافعي : إذا كان من أنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه لا يبطل قول من روى الحديث. كان الزهري إذا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن لا يوهن به حديث من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : احتج به أصحابنا وبأن عطاء أنكرها. قال الشافعي : بالزنجي بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لا رجعة إلا بشاهدين إلا أن يكون عذر فيأتي بشاهد ويحلف مع شاهده. فعطاء يفتي باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به أحد من أصحابنا ولو أنكرها عطاء هل كانت الحجة فيه إلا كهي في الزهري. ثم ساق الكلام إلى أن قال : فقال : فإنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. أن خزيمة بن ثابت شهد لصاحب الحق فسألت من أخبره فإذا هو يأتي بخبر ضعيف لا يثبت عندنا مثله ولا عنده ثم أبطله بأنه أحلف صاحب الحق معه ولو كان يقوم مقام شاهدين لم يحلف صاحب الحق معه. ثم ذكر حجتهم بالآية وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : والبينة على 268 أ المدعي واليمين على من أنكر. وأجاب عن الآية بأن اليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئاً لأنّا (7/410)1 @نحكم بشاهدين وبشاهد إمرأتين ولا يمين فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين بالسُنة وليس هذا يخالف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل. وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما أتانا به وننتهي عما نهانا . ونسأل الله العصمة والتوفيق. وأجاب عن الخبر بأنه علي خاص واستدل عليه بحديث القسامة وبما رووا فيها عن عمرو وذكر فصلاً في أن حديث : اليمين على المدعي واليمين على من أنكر. فإنه إنما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قضى باليمين مع الشاهد. وروى ذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ذلك أب
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5926
Sanad
5926 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
