5937 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن ابن عيينة عن ابن إسحاق - يعني محمداً - عن معبد بن كعب عن أبي أمامةأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين ليقتطع بها مال إمرئ مسلم لقي الله 270 أ وهو عليه غضبنان. قيل : يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً ؟ قال : وإن كان سواكاً من أراك.(7/417)8 @وفي مسائل حرملة عن مالك أنه قال : لا بأس أن يفتدي الرجل بيمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه. وقال الشافعي : قال أحمد : قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه. وعن جبير بن مطعم أنه فدا يمينه بعشرة آلاف درهم. قال الشافعي في رواية الربيع : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون وعلى التوراة والإنجيل وما عظموا من كتبهم. قال أحمد : قد روينا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرجم فقال لهم : يا معشر اليهود أُنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا وقد أحصن ؟ قال الشافعي : ويطلب الرجل في حق نفسه على البت وعلى علمه في أبيه. وبسط الكلام في شرحه. وقد روينا عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء.(7/418)9 @يعني للمدعي. وروينا في حديث الأشعث بن قيس : أن رجلاً من كِندة ورجل من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن فقال الحضرمي : يا رسول الله أرض اغتصبها أو هذا. فقال للكندي : ما تقول ؟ قال أقول : إنها أرضي وفي يدي ورثتها من أبي. فقال للحضرمي : هل لك بينة ؟ قال : لا ولكن يحلف يا رسول الله بالذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لا يقتطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. فردها الكندي.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5937
Sanad
5937 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن ابن عيينة عن ابن إسحاق - يعني محمداً - عن معبد بن كعب عن أبي أمامة
