5939 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : فالحجة فيه أن محمد بن علي بن شافع أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع عجير بن عبد يزيد: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثم أتى رسول صلى الله عليه وسلم الله فقال : إني طلقت امرأتي البتة والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه. قال الشافعي : وإذا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره. قال أحمد : وروينا عن نافع عن ابن عمر قال : إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فتناكرا فيمينه بالله ما فعل.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5939
Sanad
5939 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : فالحجة فيه أن محمد بن علي بن شافع أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع عجير بن عبد يزيد
