5944 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن سهل عن سليمان بن يسار: أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساً فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات. فقال عمر للذين ادعى عليهم : تحلفون خمسين يميناً ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا عن الأيمان. فقال للآخرين : احلفوا أنتم. فأبوا. زاد أبو سعيد في روايته قال : قال الشافعي : فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الأنصاريين يستحقون فلما لم يحلفوا حولها على اليهود يبرؤون بها. ورأى عمر اليمين على الليثيين يبرؤون بها فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها. فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه. فبهذا أو ما أدركنا عليه أهل العلم قلنا في رد اليمين. ثم ساق الكلام إلى أن قال : فأمضيتُ سُنته في رد اليمين على ما جاءت وسُنته في البينة على المدعي (7/422)واليمين على المدعي عليه على ما جاءت فيه. ولم يكن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالإقرار إذا لم يكن مع النكول شيء يصدقه. زاد في القديم : واليمين عليه برأ بها إن حلف ولم تكن بينة لا أنه إن لم يحلف لزمه ما ادعى عليه. ثم ناقضهم في الجديد بالقصاص حيث لم يجعلوا النكول فيه ولا في الحدود كالإقرار. وفي كتاب الدارقطني عن محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد 271 ب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5944
Sanad
5944 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن سهل عن سليمان بن يسار
