34 - وهو فيما أخبرنا أبو علي الروذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسه ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، مولى بني هاشم ، قال : حدثنا الثقفي ، عن خالد ، عن الحكم :انه أنطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم ، قال : فدخلوا ، وقعدت على الباب ، فخرجوا إلي ، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم بذلك. وقد رواه شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الله بن(1/145)عكيم ، دون التاريخ. وفي الحديث إرسال . وهو محمول على إهابها قبل الدبغ ، جمعا بين الخبرين. وكذلك حديث أبي المليح الهذلي ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن جلود السباع أن تفترش ، وحديث المقدام بن معدي كرب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن لبس جلود السباع ، ويحمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر ، لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وأما حديث أبي بكر الهذلي ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبد الله ، عن ابن عباس ، موقوفا : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد ، والعظم ، والسن ، والشعر ، والصوف - فهو حلال . - فقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال : هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي ، عن الزهري ، وأبو بكر الهذلي ليس بشيء.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 34
Sanad
34 - وهو فيما أخبرنا أبو علي الروذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسه ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، مولى بني هاشم ، قال : حدثنا الثقفي ، عن خالد ، عن الحكم :
