110 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفين بن عيينة عن ابن أبي ليلى مسعر بن كدام وشعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله عن (1/187)علي بن أبي طالب أنه بعث رجلينفقال لهما : إنكما علجان فعالجا عن دينكما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة مختصرا ثم قال : إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على أن قراءة القرآن تجوز لغير الطاهر ما لم يكن جنبا فإذا كان جنبا لم يجز له أن يقرأ القرآن والحائض في مثل حال الجنب وإن لم تكن أشد نجاسة منه. وذكره في كتاب جماع الطهور ثم قال : وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطا لما روي فيه وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة. وإنما روي هذا الحديث بعد ما كبر قاله : شعبة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 110
Sanad
110 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفين بن عيينة عن ابن أبي ليلى مسعر بن كدام وشعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله عن (1/187)علي بن أبي طالب أنه بعث رجلين
