176 - وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر عن شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عبد اللهقال في قول : {أو لامستم النساء}. قولا معناه ما دون الجماع. وهذا إسناد موصول صحيح فاستدل الشافعي في القديم بما روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما قالا : لا يتيمم الجنب على أنهما يريان القبلة من الملامسة. وقد رويناه عن ابن مسعود من أوجه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 176
Sanad
176 - وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر عن شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عبد الله
