210 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، قالت. سمعت جدتي أسماءتقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن دم الحيضة يصيب الثوب ؟ فقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ، ثم رشيه ، ثم صلي فيه. قال الشافعي : فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدم الحيض أن يغسل باليد ، ولم يأمر بالوضوء منه فكل ما ماس من نجس قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء. قال أحمد : هكذا روى الربيع هذا الحديث عن الشافعي في كتاب الطهارة. ورواه حرملة بن يحيى في كتاب السنن عن الشافعي بإسناده عن جدتها أسماء بنت أبي بكر : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، عن دم الحيض يصيب الثوب . وهو الصحيح.(1/235)كذلك رواه الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة. وكذلك رواه مالك ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الله بن نمير ، ووكيع ، وغيرهم ، عن هشام. وهو مخرج في الصحيحين من حديث مالك وغيره.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 210
Sanad
210 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، قالت. سمعت جدتي أسماء
