7122 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، ثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ،قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ وَظُهُورَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ " " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "(4/197)
المستدرك على الصحيحين للحاكم - ت أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي - ن دار الحرمين · Hadith 7122
Sanad
7122 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، ثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ،
