3118 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي غير المختصر : حكم الله تعالى يدل على أن كل نسيكة كانت في حج أو عمرة فمحلها (4/158)إلى البيت العتيق. ومعقول في حكمه أنه أراد أن يكون في جيران البيت العتيق من أهل الحاجة فما كانت فيه منفعة فلا يكون إلا حيث الهدي وذلك الصدقة. فأما الصوم فلا منفعة فيه لأحد فيصوم حيث شاء في الفدية. قال أحمد وقد روينا هذا المذهب عن طاوس. وحكاه ابن المنذر في جزاء الصيد عن ابن عباس ثم عن عطاء. وقال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيمن أعوز بما لزمه ولو صام في فوره ذلك كان أحب إلي.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3118
Sanad
3118 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
