3138 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعيقال : وإذا كان عمر بن الخطاب وكثير ممن حفظنا عنهم لم نعلم منهم اختلافاً يقولون إذا أهل بحج ثم فاته عرفة لم يقم حراماً وطاف وسعى وحلق ثم قضى الحج الفائت له لم يجزأ أبداً في الذي لم يفته الحج أن يقيم حراماً بعد الحج يحجج وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين . والله أعلم. وقد روي في وجه عن عطاء أنه قال : إذا أهل بحجتين فهو مهل بحج . وتابعه الحسن بن أبي الحسن.(4/174)(
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3138
Sanad
3138 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي
