3139 - أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك . فذكره. قال الشافعيوالنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان. قال في القديم وبلغنا عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً رقى رجلاً بقرآن فبرأ فأهدى له قطيعاً من الغنم فأبى أن يقبلها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلها واضرب لي فيها بسهم. أو نحو هذا.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3139
Sanad
3139 - أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك . فذكره. قال الشافعي
