3145 - أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريجقال كان مجاهد يقول {ومن قتله منكم متعمدا} غير ناس لحرمه ولا مريداً غيره فأخطأ به فقد أحل وليست له رخصة. ومن قتله ناسياً لحرمه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله قوله : أجل أحتسبه ذهب إلى عقوبة الله. قال : ومعناه في الصيد أنه لا يكفر العمد الذي لا يخلطه خطأ ويكفر العمد الذي يخلطه الخطأ. قال : فنصه ؟ قلت يذهب إلى أنه إن عمد قتله ونسي إحرامه ففي هذا خطأ من جهة نسيان الإحرام وإن عمد غيره فأصابه - يعني - كفر.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3145
Sanad
3145 - أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج
