3147 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريجقال قلت لعطاء قول الله {عفا الله عما سلف} قال : عفا عما كان في الجاهلية. قلت : وقوله {ومن عاد فينتقم الله منه} قال : من عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة. قال : وإن عمد فعليه الكفارة. فقلت له : هل في العود من حد يعلم ؟ قال : لا . قلت : أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه ؟ (4/180)أظنه قال : لا إنما ذلك فيما بينه وبين الله ويفتدي.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3147
Sanad
3147 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج
Chain of Narration
- لا إنما ذلك فيما بينه وبين الله ويفتدي.
- لا قلت أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه (4/180)أظنه
- وإن عمد فعليه الكفارة. فقلت له هل في العود من حد يعلم
- من عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة.
- عفا عما كان في الجاهلية. قلت وقوله {ومن عاد فينتقم الله منه}
- ابن جريجقال قلت لعطاء قول الله {عفا الله عما سلف}
- سَعِيدٌ،
- الشَّافِعِیُّ
- الرَّبِيعِ،
- أَبِي الْعَبَّاسِ،
- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً
