3174 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي حدثنا سعيد عن ابن جريج عن عطاءقال (4/191){هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} قال عطاء فإن أصاب إنسان نعامة كان له ذا يسار أن يهدي جزوراً أو عدلها طعاماً أو عدلها صياماً. أيتهن من أجل قول الله تبارك وتعالى فجزاء كذا وكذا وكل شيء في القرآن أو ، أو فليختر منه صاحبه ما شاء. قال ابن جريج : فقلت لعطاء أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب. قال : ترخيص الله عسى أن يكون طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3174
Sanad
3174 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي حدثنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء
