3194 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوأي صيد قتله حلال في بلد يعدوا مكة أو شجر قطعه فلا جزاء عليه فيه ونكره أن يقتله أو يقطع الشجر بالمدينة. وكذلك نكرهه بوج من الطائف فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها.(4/203)وكذلك يكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم. والموضع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان فيه النقيع. وأما الصيد فلا نكرهه فيه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3194
Sanad
3194 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
