3218 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعيقال (4/221)وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهباً يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه كما وصفت . والله أعلم. قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : في كل شيء صيد من الطير حمامة فصاعداً شاة. وفي اليعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الحبش الخرب شاة شاة. فقلت لعطاء : أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن تكون فيه شاة ؟ فقال : لا . كل شيء يكون من صيد الطير كان حمامة فصاعداً ففيه شاة. قال الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لم أر الضوع فإن كان حماماً ففيه شاة. قال الشافعي الضوع : طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته. قال الشافعي وقد قال عطاء في الطائر قولاً إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو يوافق قولنا. وإن قال : تحديداً خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن عباس. وقوله وقول غيره في الجرادة.(4/222)ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولم نأخذ ما أخذنا من قوله _ رحمه الله _ إلا بأمر وافق كتاباً أو سنة أو أثراً لا مخالف له أو قياساً . ثم ذكر قوله فقال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال لي عطاء في العصافير قولاً بين لي فيه وفسر قال : أما العصفور ففيه نصف درهم. قال عطاء : وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم. قال عطاء : والكعيت عصفور. قال الشافعي ولما قال عطاء من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده وفي هدهد درهم عنده لأنه بين الحمامة والعصفور فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد بقربه من الحمام أكثر من درهم. قال ابن جريج قال عطاء فأما الوطواط : فهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلاث دراهم. قال أحمد قياس قول الشافعي في الهدهد والوطواط أن لا جزاء فيهما لأنهما لا يؤكلان.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3218
Sanad
3218 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي
