3229 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي (4/228)أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاءأنه قال في إنسان أخذ حمامة يخلص ما في رجلها فماتت. قال : ما أرى عليه شيئاً. وعن الشافعي : أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء بيضة نعامة وجدتها على فراشي. قال أمطها عن فراشك . فقلت لعطاء : كانت في سترة أو في مكان من البيت كهيئة ذلك معتزلاً. قال : فلا تمطها. وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن طلحة بن عمرو عن عطاء قال : لا تخرج بيضة الحمامة المكية وفرخها من بيتك. وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال وإن كان جراداً أو دباً وقد أخذ طريقك كلها فلا تجد محيصاً عنه ولا مسلكاً فقتلته فليس عليك غرم. قال الشافعي يعني إن وطئته فأما أن تقتله بنفسه لغير الطريق فغرمه لا بد. قال الشافعي وقوله هذا يشبه قوله في البيضة تماط عن الفراش وقد يحتمل ما وصفت من أن (4/229)هذا كله قياساً على ما صنع عمر بن الخطاب في إزالته الحمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3229
Sanad
3229 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي (4/228)أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء
