3230 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن مجاهد عن أبيه عن عطاءأنهما قالا من نتف من ريش حمامة أو طير من طيور الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف. وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إن رمى حرام صيداً فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه. قال الشافعي وهذا احتياط وهو أحب إلي. وعن سعيد عن ابن جريج أراه عن عطاء قال في حرام أخذ صيداً ثم أرسله فمات بعدما أرسله : يغرمه. قال سعيد بن سالم : إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله له. وعن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : فإن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما جعل فليتصدق.(4/230)قال الشافعي الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3230
Sanad
3230 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن مجاهد عن أبيه عن عطاء
