3234 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو (4/232)العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب . والحدأة . والعقرب . والفأرة . والكلب العقور أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا نأخذ وهذا عندنا جواب على المسألة بكل ما جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون يضر قتله المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أن تقتل الفأرة والغراب والحدأة مع ضعف ضرهما إذا كانت مما لا يأكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحاً. قال الشافعي وقد زعم مالك عن ابن شهاب أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل الحيات في الحرم. قال أحمد وروي موصولاً من أوجه عن عمر.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3234
Sanad
3234 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو (4/232)العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
