3244 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوأكره قتل النملة للمحرم وغير المحرم لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النملة. فإن قتلها محرم فلا فدية فيها عليه لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه. قال أحمد قد روينا النهي عن قتلها فيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3244
Sanad
3244 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
