3250 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباسفي قوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} يقول من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها يذبح عنه. فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها. وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه. قال أحمد قوله في المرض إن كان محفوظاً فرواية الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو يدل على أن المراد بهذا إذا كان قد شرط التحلل به منه عند إحرامه . والله أعلم. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3250
Sanad
3250 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
