3258 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن شافع أن عبد الله بن عمركان يقول لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت إلا من حبسه عدو فإنه يحل حيث حبس ومن حبس في عمرة ببلاء مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق ثم يحل من عمرته فإن منعه عدو في عمرته - قال أبو جعفر : يعني حل حيث حبسه - قال : ثم رجع حلالاً ثم اعتمر بعد إذا أمن كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج طاف إذا بلغ البيت وبين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر ثم رجع حلالاً من حجه حتى يحج عاماً قابل ويهدي فإن لم يجد هدياً صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال الشافعي في القديم فإن اضطر المحبوس بمرض إلى حلق شعر أو لباس ما ليس له لباسه فعل وافتدى أين كان في حل أو غيره ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يذبح شاة وذلك في الحل. وأن علي بن أبي طالب نسك عن ابنه الحسين بالسقيا وحلق رأسه. قال أحمد أما حديث كعب فقد مضى إسناده وأما حديث علي ففيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3258
Sanad
3258 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن شافع أن عبد الله بن عمر
