3259 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء الرحبي مولى عبد الله بن جعفرأنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي (4/244)طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم أن حسيناً أشار إلى رأسه فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيراً. قال يحيى : وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك. قال الشافعي وخالفنا بعضهم في المحبوس بالمرض فقالوا : هو المحصر بالعدو لا يفترقان. وقال يبعث المحصر بالبدن ويواعده يوماً يذبحه فيه عنه. وقال بعضهم : إنا إنما اعتمدنا في هذا على شيء رويناه عن ابن مسعود. قال أحمد روى الأسود وغيره عن ابن مسعود في الذي يُلدغ وهو محرم بالعمرة مما حصر فقال عبد الله ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا. وأجاب الشافعي عنه بجواب مبسوط وجملته أن الذي روينا عنهم مثل مذهبنا قولهم أشبه بالقرآن. وأنهم عدد فقولهم أولى لأن من قال : يبعث بالهدي ويواعده يوماً يحل وهو لا يدري لعل الهدي لم يبلغ محله فيأمر بالخروج من شيء لزمه بالظن. قال أحمد وأما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فقد اختلف في إسناده فقيل (4/245)عن يحيى بن أبي كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال حدثني الحجاج بن عمرو. هكذا قال الحجاج الصواف عن يحيى . وقيل عنه عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو هكذا قاله معمر ومعاوية بن سلام. وفي الحديث قال عكرمة فحديث ابن عباس وأبا هريرة فقالا : صدق الحجاج. والثابت عن ابن عباس برواية أصحابه عنه خلاف هذا. وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحل بنفس الكسر والعرج وخالفوا ظاهر هذا الحديث. فيشبه أن يكون هذا إن صح وأراد فيمن كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام فعل عند وجود الشرط وعليه حجة أخرى إن كان يقضي فرضاً فلم يأت به. وقد حمله بعض أصحابنا على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج لغير مرض . والله أعلم. وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الحميري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء فهكذا رواه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق. ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عمرو بن ميمونة عن أبي حاضر الحضرمي عن ابن عباس أنه سئل عما يحرم في الإحصار على بدله ؟ قال : نعم فأبدل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدهم المشركون فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3259
Sanad
3259 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء الرحبي مولى عبد الله بن جعفر
