3268 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا(4/250)الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباسقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا يحل لإمرأة تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال : يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وأن امرأتي انطلقت حاجة فقال انطلق فاحجج بامرأتك. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان واستدل الشافعي في جواز منعها عن سائر المساجد وعن المسجد الحرام لغير الفريضة بأن الأسفار إلى المساجد نافلة غير السفر للحج وللزوج منعها عن النافلة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3268
Sanad
3268 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا(4/250)الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس
