3310 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزامقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. وأما حديث : من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه. فإنه إنما رواه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وأسنده عمر بن إبراهيم الكردي من أوجه عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وإنما رواه الثقات من أصحاب ابن سيرين من قوله وعمر بن إبراهيم كان يضع الحديث قاله : أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في (4/272)جميع ذلك فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه. والأصل في هذا ما روي عن ابن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة أرضاً بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال : بايعتك ما لم أره ؟ فقال طلحة : إنما النظر لي إنما ابتعت مغيباً وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت. فجعل بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيباً. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3310
Sanad
3310 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام
