3325 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي أخبرنا سفيان فذكره. وقد روينا عن أبي الزبير عن جابر موصولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي حمل خبط فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر. وروينا في الحديث الثابت عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وفي رواية ابن علية عن أيوب حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار. قال وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر (4/282)قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقد قال بعض أصحابنا يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعاً خياراً فيقول قد اخترت البيع. قال الشافعي وليس نأخذ بهذا وقولنا الأول : أن لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3325
Sanad
3325 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي أخبرنا سفيان فذكره. وقد روينا عن أبي الزبير عن جابر موصولاً
