3343 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهدأنه قال : كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع شيئاً من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي ؟ فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك. فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله بن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها ثم قال عبد الله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ولا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. قال الشافعي هذا خطأ. أَخْبَرَنَا سفيان بن عيينة عن وردان الرومي أنه سأل ابن عمر فقال : إني رجل (4/292)أصوغ الحلى ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي أو عمل يدي ؟ فقال ابن عمر : الذهب بالذهب لا فضل بينهما هذا عهد صاحبنا وعهدنا إليكم. قال الشافعي يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب. قال أحمد هو كما قال فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً. ثم قد يجوز هذا بعهد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يريد إلى أصحابه بعدما أثبت له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وغيره.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3343
Sanad
3343 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد
