22968- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ يَعْنِي : لُقِّحَتْ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 22968
Sanad
22968- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
