5482 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض . واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء
الجامع الصحيح المختصر صحيح البخاري - ت د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق - ن دار ابن كثير، اليمامة - بيروت · Hadith 5482
Sanad
5482 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال
