1926- حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري ، حدثنا الوليد بن صالح ، حدثنا حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها :" أن رَسُول اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقطعفي اقل من ثمن مجن جحفة أو ترس ، وكلاهما يومئذ ذو ثمن " . وعن عبدان الجواليقي ، عن مشكدانة ، عن عبد الرحيم بن سليمان ، عنه بلفظ : إن يد السارق لم تكن تقطع في الشيء التافه ... " الحديث . "إتحاف المهرة" (22368)
مسند أبي عوانة - ت أيمن بن عارف الدمشقي - ن دار المعرفة - بيروت · Hadith 1926
Sanad
1926- حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري ، حدثنا الوليد بن صالح ، حدثنا حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها :
