3439 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو الرَّقِّىَّ - عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَأَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقَ. قَالَ أَبُو عَلِىٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ عِنْدِى خَيْرًا مِنْهُ بِعَشْرَةٍ.
سنن أبي داود - ت - ن دار الكتاب العربي ـ بيروت · Hadith 3439
Sanad
3439 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو الرَّقِّىَّ - عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ
