3524 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ - يَعْنِى الْخَبَائِرِىَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنِ الزُّبَيْدِىِّ -قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِىُّ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ قَالَ « فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ.
سنن أبي داود - ت - ن دار الكتاب العربي ـ بيروت · Hadith 3524
Sanad
3524 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ - يَعْنِى الْخَبَائِرِىَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنِ الزُّبَيْدِىِّ -
