23314- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لأَِبِيهِ ، وَلاَ الأَبِ لاِبْنِهِ ، وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 23314
Sanad
23314- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ،
