23333- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 23333
Sanad
23333- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
