23399- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ الْمَالُ ؟ قَالَ الْحَكَمُ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يُسْتَحْلَفَ. قَالَ : قَالَ وَكِيعٌ : كَذَلِكَ نَقُولُ.
